* (وهنا مسائل الأولى الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وإن قتل عمدا إذا أخذت الدية وهل للديان منع الوارث من القصاص الوجه لا وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين، الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا وإناثا، والزوج والزوجة، ولا يرث من يتقرب بالأم، وقيل يرثها من يرث المال الثالثة إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام عليه السلام فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو وقيل له ذلك) *.
أما كون الدية كأموال الميت فهو المعروف ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر إسحاق " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال " (1).
وقول الكاظم عليه السلام على المحكي في خبر يحيى الأزرق " في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم قال وهو لم يترك شيئا قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه " (2).
وقال أمير المؤمنين عليه السلام على المحكي في خبر السكوني " من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته " (3).
وفي خبر محمد بن قيس " أنه عليه السلام قضى في وصية رجل قتل أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى " (4).
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن للمقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا ". (5) وصحيحة عبد الله بن سنان (6) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام