وفي قبالها صحيح حماد بن عثمان المروي في الكافي " سمعت الصادق عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها " قال: وفي رواية أخرى " خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو طريق فتكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ". (1) وخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا " (2).
والظاهر عدم العمل بهما ولم يظهر أن عدم العمل من جهة الطرح أو من باب التخيير، والمعروف التخصيص بصورة الحفر في الموات، وأما مع كون الحفر في ملك المالك فلا مانع من الحفر ولو لم يكن الفصل بين البئرين بالمقدار المذكور في الأخبار ولعل النظر إلى قاعدة السلطنة على الأموال.
ولقائل أن يقول النسبة بين دليل السلطنة والأخبار المذكورة عموم من وجه، نعم خبر عبد الله المذكور آنفا يكون ظاهرا في غير الأرض المملوكة بل لعل المشهور جواز الحفر بدون الفصل في الأرض المملوكة ولو تضرر الجار لقاعدة السلطنة.
ويشكل مع أن المعروف حكومة دليل نفي الضرر والضرار على دليل السلطنة ولعل الأدلة المتعرضة لتحديد الحريم ناظرة إلى عدم تضرر السابق فللاحق الحفر مع ملاحظة الحريم بدون أن يتضرر هو وجاره الحافر سابقا فلا يقال: تقع المزاحمة بين ضرر الجار وضرره.
والمعروف في بئر العين التفصيل بين الأرض الصلبة والرخوة ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يكون بين البئرين إذا كانت أرضا