إلى غير ما ذكر من النصوص.
وأجيب بأنه من المعلوم أنه أشار بذلك إلى نفسه ومن يقوم مقامه من أولاده عليهم الصلاة والسلام لا سائر الناس كخطابات الحدود وقتال البغاة وجهاد الكفار على أنه ظاهر في الجواز دون الوجوب الذي هو مقتضى الأمر بالمعروف ولا يخفى أن ما ذكر في الجواب خلاف الظاهر لا يصار إليه غاية الأمر أنه لا يستفاد منه الوجوب بل الجواز هذا كله لو لم يستشكل في العمل بالأخبار المذكورة من جهة السند وهذا غير ما ذكر من عموم الجواز ولزوم الهرج والمرج ولزوم الفساد كما ذكر.
وأما إقامة الحدود في غير زمان الحضور وزمان الغيبة فالمعروف عدم جوازها وادعي الاجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلا للإمام عليه السلام أو المنصوب من قبله والمحكي عن جماعة أنه يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه الصلاة والسلام واستدل بقول الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة " ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما " (1).
ويمكن أن يقال: إقامة الحدود ليست داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يقال يشملها العمومات والاجماع المدعى في كلام الفقهاء بالنسبة إلى غير الفقهاء بل هي إيذاء وإيلام لا مجوز له بالنسبة إلى غير النبي والأئمة عليهم السلام إلا من كان منصوبا بالخصوص بحيث لو لم يكن إجماع لم يكن مجوزا، والمقبولة لا ظهور لها بالنسبة إلى إقامة الحدود.
وأما خبر حفص " سألت أبا عبد الله عليه السلام: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟
فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " (2) فيشكل التمسك به لأن القاضي له الحكم من طرف المعصوم ولا يقال إليه الحكم، هذا مع قطع النظر عن السند وأما