ولا يخفى وقوع المعارضة بين ما دل على الحصر المذكور وما ذكر أخيرا والمشهور لم يعملوا بما ذكر فالشهرة مرجحة لما سبق وإن استشكل بأن المدار الشهرة بحسب النقل لا العمل فلا بد من الأخذ بمرجح آخر لو كان وإلا فالتخيير لا الرجوع إلى أصالة عدم التذكية للاشكال في جريان الأصل المذكور أولا والمستفاد من الأخبار التخيير مع عدم المرجح لا الرجوع إلى الأصل ثانيا.
وأما تحقق ذكاة الجراد بأخذه حيا بلا اشتراط إسلام الآخذ فهو المعروف ولا إشكال في أنه لو أخذ حيا ومات يكون مذكى لكن الاشكال في استفادة لزوم الأخذ أو صيده إذا قلنا في السمك بكفاية الصيد في تذكيته من الأخبار فمنها خبر مسعدة بن صدقة قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أكل الجراد فقال: لا بأس بأكله، ثم قال: إنه نثرة من حوت (1) في البحر، ثم قال: إن عليا عليه السلام قال: إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكى، والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا " (2).
وقال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عمر بن هارون الثقفي " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الجراد ذكي فكله وأما ما هلك في البحر فلا تأكله " (3).
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام " سألته عن الجراد نصيده فيموت بعد أن نصيده أيؤكل؟ قال: لا بأس " (4).
وفي خبره الآخر عنه أيضا " سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل قال: لا تأكله " (5) وفي المروي عن كتاب علي بن جعفر عليه السلام " عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله قال: صيده ذكاته لا بأس به " (6).