إذا أعتق " (1).
وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح العيص " في عبد له أولاد من حرة إن ولاء ولده لمن أعتقه " (2) بعد حمل الحرة في الرواية على المعتقة لا حرة الأصل لما هو المسلم من تبعية الولد لأشرف أبويه فمع حرية الأم بالأصل الولد حر لا ولاء بالنسبة إليه، وفيه تأمل فإن تسلم ما ذكر لا يكون دليلا على كون المراد من أولاد الحرة أولاد الحرة المعتقة وكذلك الصحيح الآخر " عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه، قال: ولاء ولده لمن أعتقه " خصوصا مع ترك الاستفصال حيث لم يستفصل أن الحرة كانت حرة الأصل أو كانت معتقة.
وصحيح محمد بن قيس " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مكاتب اشترط عليه ولائه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده، ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده بموالي أبيه " (3) وفي دلالته على المطلوب تأمل.
* (القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة، من توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذور والكفارات أو من لا وارث له ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ويرثه معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له وهو أولى من بيت مال الإمام عليه الصلاة والسلام) *.
لا خلاف ولا إشكال في مشروعية ولاء تضمن الجريرة وهي الجناية فمن توالى إلى أحد فاتخذه وليا يعقله ويضمن جريرته ويكون ولاؤه له صح ذلك ويثبت به الميراث بل الظاهر أنه من العقود المعتبر فيها الايجاب والقبول بل قيل إن كان أحدهما لا وارث له كان الايجاب من طرفه فيقول: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتمنع