والغضبان إن بلغ أمرهما إلى حد لم يملكا أنفسهما فلا اعتبار بقصدهما وإن ملكا أنفسهما فالظاهر اعتبار قصدهما.
نعم قد يستظهر من خبر عبد الله بن سنان قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال: قلت أصلحك الله فما الفرق بين الجبر والاكراه؟ قال: الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ " (1) عدم تحقق اليمين في مطلق الغضب ولا أظن أن يلتزم به ولذا قال بعض الفقهاء: ويدخل في يمين اللغو كل يمين لفظا لم يقرن بها نيتها لسبق اللسان بعادة أو غير عادة أو جاهلا بالمعنى أو للغضب المسقط للقصد أو لمجرد النفي والاثبات كذلك.
وأما صحة يمين الكافر فاستدل عليها بإطلاق الأدلة وعمومها بعد أن كان مخاطبا بالفروع وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه " (2).
وخبر جراح المدائني عن الصادق عليه السلام وفيه " لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل " (3).
وقال الحلبي في الصحيح: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل " (4).
وسأله سماعة أيضا " هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل " (5).
ونحوه صحيحه الآخر مضافا إلى النصوص الناهية عن عدم الرضا إذا حلف بالله تعالى.