وأما صحيح منصور بن حازم فالظاهر أنه في مقام عدم كفاية قول الرجل " علي المشي إلى بيت الله " مجردا عن لفظ الجلالة لما ثبت من عدم الاختصاص بصورة الزجر مضافا إلى أن قوله على المحكي " إن لم أفعل كذا وكذا " المتيقن رجوعه إلى قوله على المحكي " أو يقول لله علي هدي كذا وكذا " وقد ظهر مما ذكر لزوم التلفظ بلفظ الجلالة وأما لو اعتقد أنه إن كان كذا فلله علي كذا ولم يتلفظ بلفظ الجلالة فالمعروف عدم انعقاد النذر واستحباب الوفاء ولعله لصحيح منصور بن حازم المتقدم على ما في نسخ الكافي من الاقتصار على قول علي من دون ذكر الله، نعم في بعض نسخ التهذيب عن الكافي على المحكي " أو يقول لله علي هدي كذا ".
وقد يستدل بخبر إسحاق بن عمار " عن أبي إبراهيم عليه السلام قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فإن الحج تطوع؟ قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عز وجل فقد أعتق غلامه ". (1) ولا يخفى الاشكال في استفادة الاستحباب مما ذكر.
أما صحيح منصور فإن كان الصادر من الإمام عليه السلام بدون لفظ الجلالة فلا بد من القول بانعقاد النذر ووجوب الوفاء به وإن كان الصادر مع لفظ الجلالة فلا يرتبط بما نحن فيه.
وأما خبر إسحاق بن عمار فللتجرد عن لفظ " علي " مع لزومه ظاهرا في كل نذر وعلى فرض الحجية لا بد من الوفاء ولا يستفاد منه الاستحباب مضافا إلى الاشكال في تحقق العتق بهذا النحو، وقد يتمسك في الاستحباب بأنه وعد يستحب الوفاء به.
* (وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا، وينعقد نطقا، وفي انعقاده اعتقادا قولان أشبههما أنه لا ينعقد ويشترط فيه القصد كالنذر) *.