الكراهة، والثاني مع خلوه عن الظفر لا جابر له ومعارض بالصحيح المقدم عليه في العظم، ويشكل من جهة أن القول بالمنع محكي عن الشيخ وجماعة بل ادعي عليه الاجماع في كلام الشيخ والنسبة إلى أخبار الفرقة فكيف يقال: لا جابر للخبر إن كان مدركهم ما ذكر.
* (الثالث الكيفية: وهي قطع الأعضاء الأربعة: المري، والودجان والحلقوم، وفي الرواية " إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " ويكفي في النحر الطعن في الثغرة، ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان نسيانا حل، ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل، ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل، و قيل: يكفي الحركة، وقيل: يكفي أحدهما وهو أشبه) *.
المشهور بين الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - في كيفية الذبح لزوم قطع الأعضاء الأربعة المري - بتشديد الياء أو بالهمزة الأخيرة بدل إحدى اليائين - وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو الحلق وهو مجرى النفس، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم كما عن المشهور، أو بالمري كما عن بعض، وربما أطلق على الأربعة اسم الأوداج ويمكن الاستدلال لهذا القول بحسن عبد الرحمن المذكور حيث قال عليه السلام على المحكي " إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك " وأقل الجمع ثلاثة فلا يكفي قطع الحلقوم كما ربما يستفاد من صحيح الشحام المذكور حيث قال عليه السلام على المحكي " إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ".
ويمكن أن يقال: لا نسلم ظهور حسن عبد الرحمن في ما ذكر لأن ذكر الأوداج وإرادة الحلقوم والمري مع الودجين لعله مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة، نعم ذكر الجمع وإرادة الودجين أيضا مجاز ظاهرا لا يصار إليه إلا بالقرينة، ويمكن أن يراد إذا كان ما ذكر من شأنه أن يفري الأوداج أي أوداج الحيوانات من باب تلاقي الجمع بالجمع فلا بأس بذلك ومع الاجمال لا يوجب رفع اليد عن ظهور الصحيح المذكور في كفاية