* (كتاب الاقرار) * * (والنظر في الأركان واللواحق. والأركان أربعة.
الأول: الاقرار وهو إخبار الانسان بحق لازم له ولا يختص لفظا وتقوم مقامه الإشارة. لو قال: لي عليك كذا، فقال: " نعم " أو " أجل " فهو إقرار.
وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: " بلى ". ولو قال: " نعم " قال الشيخ لا يكون إقرارا وفيه تردد.) * قد عرف الاقرار بالاخبار عن حق واجب أي ثابت فاللفظ دال عليه ويقوم مقامه الإشارة وزيد في التعريف كون الحق سابقا لاخراج الأخبار عن حق يثبت في المستقبل وعد وعدا، وجب الوفاء به أو لم يجب، ولا يرد أنه يصدق الاقرار على الاخبار بالدين المؤجل حيث إن الحق سابق واستحقاق المطالبة مؤجل.
ويمكن أن يقال: كيف يمكن منع صدق الاقرار على الاخبار بحق معلق على أمر مستقبل كما لو نذر مائة درهم لزيد إذا عوفي من مرضه حيث إن الحق قبل العافية لم يثبت، فبعد صدق الاقرار لا مجال للتمسك بأصالة البراءة، ويكون مشمولا للنبوي المشهور " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1).
والتعبير في المتن بإخبار الانسان بحق لازم له إن أريد به الثابت فلا إشكال وإن أريد به ما يقابل الحقوق المستحبة وإخراج الأخبار بحق يستحب تأديته يشكل