مخصوصة فرفع اليد عن ظاهر الخبرين لا يخلو عن الاشكال.
وأما استعلام حال من له رأسان بما ذكر فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر حريز " ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد، فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين " (1) وضعف الخبر منجبر بالعمل وقد يتراءى منافاة قوله تعالى:
" ما جعل الله لرجل من قلبين - الخ " وأجيب بجواز أن يكون المراد قلبين متضادين يحب بأحدهما شيئا ويكرهه بالآخر أو يحب بأحدهما قوما وبالآخر أعدائهم.
ويمكن أن يكون ذو الرأسين مع الاختلاف في النوم واليقظة رجلين فلا تنافي لكن الاشكال من جهة أن مورد السؤال ذو الرأسين والصدرين فالتعدي إلى غيره كما في المتن لا يخلو عن الاشكال.
* (الثالث في الغرقى والمهدوم عليهم وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد، ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ثم الأقوى، ولا يورث مما ورث منه وفيه قول آخر، والتقديم على الاستحباب على الأشبه فلو غرق أب و ابن ورث الأب أولا نصيبه ثم ورث الابن من أصل تركة أبيه لا مما ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه، ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع لذي الوارث لهم وما اجتمع للآخر للإمام) *.
إذا اشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر في الغرقى والمهدوم عليهم يرث بعضهم بعضا، واشترط في الوراثة بهذا النحو أمور أحدها أن يكون للمتوارثين أو لأحدهما مال ولا يخفى أنه لا ينبغي أن يعد هذا من الشروط لأنه مع عدم المال لا موضوع حتى يبحث في حكمه، الثاني أن يكون بينهما توارث وهذا أيضا لا ينبغي أن يعد من الشروط، الثالث اشتباه الحال في تقدم موت بعض على بعض أو اقترانه ثم بعد ما