في ترتب وراثة الإخوة والأجداد على وراثة الأبوين والأولاد، دل عليه قوله تعالى:
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
وصحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن في كتاب علي عليه السلام إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه " (1).
وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " (2).
وقد سبق بعض الأخبار الدالة على الترتب في المرتبة الأولى فالأخ المتفرد للأب والأم عمن يرث في طبقته له المال قرابة بلا خلاف ولا إشكال قال الله تعالى: " وهو يرثها إن يكن لها ولد ".
وقال عبد الله بن سنان على المحكي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره، قال: المال له " (3) وإن كان معه أخ أو إخوة للأب والأم فالمال بينهم بالسوية بالقرابة ووحدة السبب تقتضي الشركة والمساواة والأخت للأبوين ترث النصف بالفرض والباقي بالقرابة أما النصف فلأنه فرضها في الكتاب المجيد، وأما الباقي فلعدم من يكون في مرتبتها والأقرب يمنع الأبعد.
وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية لقوله تعالى: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " وباقي التركة يرد عليهن بالقرابة لعدم قريب في مرتبتهن ولو اجتمع الإخوة والأخوات للأبوين كان بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم لقوله تعالى:
" وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
* (وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا ولا يرث مع الإخوة للأب والأم ولا مع أحدهم