تذبح " (1).
والمشهور الأخذ بخبر السكوني المذكور، ويمكن الجمع بنحو الجمع بين أخبار منزوحات البئر وإن لم يذكر هذا في المقام، وعن الصدوق والإسكافي التقدير بثلاثين للنصوص المزبورة ولا يخفى الاشكال في تضعيف الأخبار المذكورة مع عمل مثل الصدوق. وعمل الشيخ وغيره بما دل على مساواة الناقة والبقرة في لزوم أربعين يوما ومع الحجية وعدم الجمع بالنحو المذكور في منزوحات البئر لا بد من الترجيح أو التخيير وعدم عمل المشهور بالأخبار المخالفة لرواية السكوني المذكورة لا يدل على الاعراض بل لعله من جهة الترجيح أو التخيير وعن الشيخ استبراء الشاة بسبعة أيام ولم يوجد له دليل إلا ما في كشف اللثام من أنه مروي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه والمشهور الأخذ بمضمون رواية السكوني.
* (ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، و اليحامير، ويحرم كل ما له ناب، وضابطه ما يفترس كالأسد والثعلب، ويحرم الأرنب والضب، واليربوع، والحشار كالفأرة، والقنفذ، والحية، والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل) *.
لا خلاف ظاهرا بين المسلمين في حلية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير ويدل عليها من الأخبار ما رواه محمد بن علي بن الحسين في العلل وعيون الأخبار بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب في جواب مسائله " وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإبل والغنم لكثرتها وإمكان وجودها وتحليل البقر الوحشي وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلل لأن غذاءها غير مكروه ولا محرم ولا هي مضر بعضها ببعض ولا مضرة بالإنس ولا في خلقها تشويه، وكره لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها " (2).