فقلت: [إن] أكل منه، فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه " (1).
وخبر أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام " عما قتل الكلب والفهد، فقال قال أبو جعفر عليهما السلام: الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه " (2).
وموثق سماعة بن مهران قال: " سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد فهو قول الله تعالى: " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " قال: لا بأس بأن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه " (3).
ولعله يظهر من هذه الأخبار عدم مدخلية عدم الأكل في كونه معلما بل يلزم مراعاته من جهة قوله تعالى " مما أمسكن عليكم " فمع الأخذ بها يشكل استفادة لزوم الاعتياد بعدم الأكل، بل الظاهر أنه مع الأكل ولو مع عدم الاعتياد ووقوعه على خلاف العادة يحرم، ومع عدم الأكل ولو على خلاف العادة يحل.
وفي قبال هذه الأخبار أخبار أخر يظهر منها الحلية منها خبر حكم بن حكيم الصيرفي " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال: لا بأس بأكله، قلت: إنهم يقولون: إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال: كل أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت نعم، قال فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية؟ فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم " (4).
وصحيح ابن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا " أنهما قالا في الكلب يرسله