تعرقب ومع عدم القدرة يحلها ما يحل الوحش فهو نظير ذبح الحيوان بغير الحديد مع عدم التمكن من الحديد، وهذا غير ما هو المعروف وأما النبوي فإن كان استناد الأصحاب إليه فلا إشكال والعمدة الاجماع إن تم، نعم ورد أخبار في موارد خاصة منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية (1) ولحمه حلال " (2) وفي خبر الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله " إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها " (3) وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه " (4) ولعل استفادة القاعدة الكلية من هذه الأخبار لا تخلو عن الاشكال حيث إن ظاهرها صورة صعوبة التذكية بالذبح والنحر دون التوحش بعد كون الحيوان إنسيا والظاهر عدم التزامهم بكونه مثل الوحشي بالأصالة بحيث يكفيه أخذ الكلب وقتله ومما ذكر ظهر عدم حلية فرخ الطائر الذي ليس ممتنعا لعدم القدرة على الطيران بعد، ويدل عليه قول علي بن الحسين صلوات الله عليهما على المحكي في خبر الأفلح " لو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، وأنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار " (5) * (مسائل من أحكام الصيد: الأولى إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.
(١٠٥)