فصاعدا من ولد الأم، والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأم مع من يحجبها عن الزائد، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى، والنصف يجتمع مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس، ولا يجتمع الربع مع الثمن، و يجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس، ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ولا يجتمع مع الثلث ولا الثلث مع السدس تسمية) *.
السهام المقدر في كتاب الله تعالى ستة كما في المتن فالنصف لأربعة، للزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أو من غيره قال سبحانه " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) وولد الولد كالولد هنا إجماعا كما ادعي وللبنت الواحدة النصف قال سبحانه " وإن كانت واحدة فلها النصف " وللأخت للأب والأم أو الأخت للأب خاصة مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين قال الله تعالى " إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ".
واحترز بالقيد عن الأخت للأم خاصة فإن لها السدس للآية الواردة في الكلالة والربع لاثنين للزوج مع الولد للزوجة وإن كان من غيره ونزل، والظاهر أن الاجماع عليه.
قال الله تعالى " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن كان من غيرها ونزل والظاهر أن الاجماع عليه قال تعالى " ولهن الربع مما تركتم " ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة والظاهر أنه لا خلاف فيه، والثلثان لثلث، للبنتين فصاعدا قال تعالى " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " وألحقت الاثنتان بفوق اثنتين إجماعا كما ادعي، وللأختين فصاعدا إذا كن للأب والأم أو الأختين للأب خاصة مع عدمهما وعدم الذكران في الموضعين قال تعالى " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " والثلث لقبيلتين للأم مع عدم من يحجبها من الولد للميت وإن نزل أو الإخوة قال سبحانه " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " وللاثنين فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق قال سبحانه " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ".