لحمل الصحيح المذكور على استحقاق التملك بعد التعريف سنة فلزم التعبد به على خلاف القاعدة في باب اللقطة فلا مجال للتعدي به إلى غير مورده ولعله حكم في المدفون في ملك الغير مع عدم معرفة صاحب الملك إياه بالاستحقاق من جهة التعدي ولا يخفى الاشكال فيه.
ولو وجده في جوف سمكة فتارة يكون ما وجده في جوفها من الأشياء المخلوقة في البحر وأخرى ما كان من أموال الناس كالدرهم والدينار ففي الصورة الأولى إن قيل بعدم حصول الحيازة بالنسبة إليه بمجرد حيازة السمكة فهو من المباحات يحوزه المشتري للسمكة وإن قيل بحصول الحيازة فهو ملك من حاز السمكة لكنه بعيد جدا ولعل الأخبار المذكورة في كتاب الخمس المشتملة على ملك المشتري لما وجده في جوف السمكة ناظرة إلى هذه الصورة.
* (الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، ولو شاركه في التصرف غيره كان كاللقطة إذا أنكره، الثالثة لا يملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك وقيل يملكها بمضي الحول) *.
والأصل في المسألة الثانية صحيح جميل عن الصادق عليه السلام قلت له: " رجل وجد في بيته دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا قال فيدخل أحد يده في صندوقه أو يضع غيره فيه شيئا؟ قلت:
لا، قال: فهو له " (1).
ولا يخفى أن صورة مشاركة الغير تارة مع الحصر وأخرى مع عدم الحصر ففي الصورة الأولى يشكل ترتب حكم اللقطة أعني التعريف سنة وبعد التعريف التخيير بين التملك والصدقة والابقاء كما كان فلعل التنزيل ناظر إلى أصل لزوم التعريف وإن كان المالك يعرف بسهولة، وفي الصورة الثانية لا مانع من ترتب أحكام اللقطة لكن شمول الدليل للصورتين من جهة ترك الاستفصال لا يخلو عن الاشكال