المعارضة لا ترفع الاشكال بل لا بد في رفعه من الجواب فالحق أن يقال إن كان النظر إلى أن القول المذكور إقرار بالفعل بحيث يلزم به وإن لم يشهد الشخص المذكور فالحق أنه ليس كذلك لما عرفت في جواب ما استدل به، وإن كان النظر إلى أنه ليس إقرارا من جهة التعليق بحيث لا يترتب عليه الأثر حتى مع شهادة الشخص المذكور فهو مبني على اشتراط التنجيز وقد عرفت الاشكال فيه فإذا كان بناء العقلاء الأخذ بالاقرار ولو مع التعليق وكان مشمولا للدليل كيف لا يأخذ به مع تحقق المعلق عليه وكيف يمكن دعوى الاجماع مع الاختلاف المذكور؟ ومع هذا كيف يؤخذ بالبراءة؟
* (ولو قال: أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به، ولو قال بعنيه أو هبنيه فهو إقرار ولو قال: لي عليك كذا فقال: اتزن أو انتقد لم يكن شيئا وكذا لو قال: أتزنها أو انتقدها أما لو قال أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا) *.
قد علل عدم اللزوم في صورة عدم ذكر " به " بتطرق الاحتمال ولا يخفى أن الاحتمال مع تحقق الظهور عند العرف لا يعتني به واستشهد بقوله تعالى " أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا " حيث تجرد عن ذكر المقر به ومع الذكر لا إشكال فيه ولو طلب البيع أو الهبة فالمعروف أنه إقرار لأن البيع والهبة راجعان إلى المالك نعم قد يتفق طلب البيع والهبة من باب الاحتياط كتطليق المرأة المطلقة من باب الاحتياط ومن هذا الباب تكرار صيغ النكاح مع الصيغة السابقة ولعل الطلب ممن يكون متعودا بالاحتياط يوجب صرف الظهور.
وأما لو قال: اتزن أو انتقد بدون ذكر الضمير ومعه فالمعروف عدم كونه إقرارا لاحتمال الاستهزاء، ولا يخفى الاشكال فيه لتطرق هذا الاحتمال في كثير من الموارد ولا يعتنى به إلا مع القرينة.
وأما لو ادعى التأجيل أو القضاء فقد أقر لأنهما متفرعان على ثبوت ما ادعاه الخصم ويدعي المقر على طرفه تأجيله أو قضاء ما يدعيه ويترتب عليه أحكام المدعي مع أنه كان قبل ذلك منكرا.
* (الثاني المقر: ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف فلا يقبل