بلا إشكال بالنسبة إليه ويستفاد من قوله عليه السلام على المحكي " من نذر فبلغ جهده فلا شئ عليه " أنه لا شئ عليه أصلا فليس مثل ما فات من الصلاة والصوم يقضى عنه بعد الموت لكن روى محمد بن منصور عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء " قال: كان أبي يقول:
على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد " (1) ومثله رواية الكليني عن علي بن إدريس عنه صلوات الله عليه وزاد فيها " حنطة أو شعير " (2).
وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى؟ قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين " (3).
والخبر النافي عليه شيئا إن تم حجة فلا إشكال ويحمل ما في قباله على الاستحباب جمعا وإلا فلا بد من الأخذ بمضمون ما يخالفه وقيل إن هذا الخبر منجبر ضعفه بصفوان و عمل الأعيان.
* (الثانية ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا، وما قيد بوقت يلزم فيه، ولو أخل لزمته الكفارة، وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان قولان أحدهما يتضيق فعله عند الشرط والآخر لا يتضيق وهو أشبه) *.
أما مع عدم تعيين الوقت فالمنذور بمنزلة الواجب الموسع يلزم الذمة بنحو الاطلاق والظاهر أنه لا إشكال في وجوب الكفارة مع التهاون وعدم الاتيان حتى يتحقق العجز أو جاء الأجل بل بدون التهاون أيضا لا يبعد وجوب الكفارة كما يستفاد مما دل في باب الحج على حال من سوف وأخر حتى مات ولا إشكال أيضا في وجوب الكفارة إذا كان المنذور موقتا ولم يأت به حتى خرج الوقت فإن حاله حال من ترك الصلاة في الوقت.
وقد يستشكل في قيود المنذور إذا لم تفد مزية في العمل بأن المنذور لا بد أن يكون إطاعة فمع حصول المزية بالقيد لا إشكال في تعلق النذر بالمقيد من جهة الذات