لتخفيفها مع الشدة فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط.
ثم إنه على تقدير اشتراط الايمان قد يقال بكفاية الاسلام فيه لأن الايمان في زمان نزول الكتاب كان هو الاسلام ليس غير.
ويمكن أن يقال: إذا كان الايمان الاقرار اللازم على المكلفين وكان اللازم عليهم في صدر الاسلام الاقرار بالوحدانية والنبوة واللازم عليهم بعد ذلك الاقرار بالوحدانية والنبوة والولاية فكيف يكتفي في تحقق الايمان بمجرد الاقرار بالوحدانية والنبوة؟
ألا ترى أنه كان يكتفي في صدر الاسلام بقول المكلف " لا إله إلا الله " ولا يكتفي به بعد ذلك بل المستفاد من الأخبار أن مجرد الاقرار باللسان بدون الاعتقاد ليس إيمانا وإن ترتب على المقر أحكام الاسلام.
وقد يتمسك لكفاية الاسلام بصحيح الحلبي " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم " (1).
وخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام " في من أوصى بعتق نسمة - إلى أن قال - فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا " (2).
ويشكل من جهة أن الكلام في كفاية الاسلام في الكفارة مع فرض التقييد بالايمان لا في جواز عتق الرقبة.
وأما اعتبار كون الرقبة سليمة من العيوب التي تعتق بها، فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه خبر السكوني " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في العبد الأعمى والأجذم والمعتوه: لا يجوز في الكفارات لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم " (3).
وفي الموثق عن الباقر عليه السلام " لا يجزي الأعمى في الرقبة، ويجزي ما كان من