ويمكن أن يقال: إن كان التمسك بعدم الخلاف في المسألة فلا كلام وإن كان النظر إلى الاستفادة من الأخبار فلا إشكال في عدم مشروعية الذبح في الإبل بالتقريب المذكور كما أنه لا إشكال في عدم مشروعية النحر في البقر والغنم، وما ورد في الدليل في كيفية تذكيته وحليته بالذبح.
وأما الحيوانات القابلة للتذكية الموجبة لطهارة جلودها وإن لم يحل أكلها فاستفادة اختصاصها بالذبح دون النحر من جهة الأخبار مشكلة.
وأما اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان والتسمية وعدم الحلية مع الاخلال عمدا والحلية مع النسيان فاشتراط استقبال القبلة لا خلاف فيه ويدل عليه حسن ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة - الحديث - ". (1) وحسنه الآخر " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، فقال: كل منها، فقلت: إنه لم يوجهها فقال: فلا نأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ". (2) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال:
لا بأس إذا لم يتعمد - الحديث - " (3) ونحوه غيره.
واشتراط التسمية لا خلاف فيه ويدل عليه الكتاب العزيز، والمعروف أن التسمية أن يذكر الله سبحانه وتعالى يقول: " بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله " قال محمد بن مسلم في الصحيح " سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله تعالى قال هذا كله من أسماء الله تعالى ولا بأس به ". (4)