طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ " (1) ونحوه غيره.
ويمكن أن يقال: أما الصحيح المذكور فالاستدلال به وبما يكون نحوه مبني على القطع بعدم الفرق بين اليمين والنذر، وأما الاستظهار المذكور فمع كون نظر الناذر إلى ما ذكر كما لعله الغالب فلا إشكال، وأما لو كان نظره إلى تحقق المعلق عليه في النذر المشروط سواء كان حدوثه قبل النذر أو بعده حيث يقع المنذور منه شكرا لنعمة من الله تعالى توجهت إليه فمقتضى العمومات وجوب الوفاء.
* (الخامسة: من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات حج به أو عنه من أصل التركة.
السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين) *.
أما انعقاد النذر المذكور فلا إشكال فيه للعمومات وكون العمل قربيا.
وأما خروج المؤونة من أصل التركة مع الموت فيدل عليه حسنة مسمع بن عبد الملك قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه وأحج عنه فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه بما ترك أبوه " (2).
واستشكل بأن مفروض المسألة حصول الشرط المعلق عليه النذر الموجب لاخراجه من أصل التركة إما مطلقا أو بشرط تمكن الناذر من فعل المنذور في حياته وظاهر الرواية حصول الشرط بعد الموت ومعه لم تشتغل ذمة الناذر بالمنذور أصلا فلا وجه لاخراجه من تركته فلا بد من حمل الرواية على التعبد.
ويمكن أن يقال: لا نسلم اشتراط التمكن من الوفاء بالنذر في تحقق النذر