لا شاهد على هذا الجمع، فالأولى حمل ما سبق على الأفضلية وهذه الأخبار على الاجزاء، ومع إمكان الجمع الدلالي بالنحو المذكور لا تصل النوبة إلى الترجيح بحسب السند حتى يقال: الأخبار السابقة أصح سندا إلا أن يخدش في اسناد هذه الأخبار والظاهر أنه لا مجال للخدشة مع الشهرة عند المتأخرين مع أن بعضها في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
وأما مماثلة كفارة الايلاء مع كفارة اليمين فلأن الايلاء فرد من اليمين وإن اختص بأحكام خاصة.
وأما عدم لزوم العود لو عجز عن العتق ودخل في الصوم، ثم تمكن من العتق فيدل عليه ما في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه " (1).
وفي قباله مرسل محمد بن مسلم أيضا الذي قيل فيه إنه كالصحيح " عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم " (2).
وجمع بينهما بحمل هذا المرسل على الأفضل واستشكل باقتضاء ذلك التخيير، لا الترتيب الذي هو ظاهر الأدلة، وبأن قوله تعالى: " فمن لم يجد " إن كان شرطا لصوم كل يوم من أيام الشهر كما هو الظاهر اتجه حينئذ الاستيناف حتى إذا وجد قبل انقضاء يوم الأخير بلحظة، وإن كان شرطا لأصل الشروع في الصوم لم يشرع العتق حينئذ لا أنه أفضل لسقوط الأمر به بالأمر ببدله الذي هو الصوم فالمتجه الترجيح بين الصحيحين ولا ريب في حصوله للأول والصحة في السند فإن الأول على ما قيل مروي في التهذيب بسندين صحيحين بل أكثر رواة أحدهما المجمع على تصحيح ما يصح عنهم بخلاف الثاني إلا أن يقال: هذا مبني على عدم سقوط خطاب مشروعية العتق بعدم