الأبعد، وعلى الثالث يدخل النقص عندنا على البنت والبنات والأخوات للأبوين أو للأب خاصة والنقص يدخل على من له فرض واحد في الكتاب العزيز دون من له الفرضان فإنه متى نزل عن الفرض الأعلى كان له الفرض الأدنى خلافا للعامة في المقامين * (وأما المقاصد فثلاثة الأول في الأنساب ومراتبهم ثلاث الأولى الآباء والأولاد فالأب يرث المال إذا انفرد والأم الثلث والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي، ولو كان إخوة كان لها السدس، ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع وللأم ثلث الأصل، إذا لم يكن حاجب والباقي للأب، ولو كان حاجب كان لها السدس) *.
أما كون الآباء والأولاد في المرتبة الأولى فمجمع عليه ويدل عليه الأخبار مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن " (1).
وصحيحة زرارة قال " إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته - إلى قوله - ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلق الله غير زوج أو زوجة " (2).
ولا يخفى أن المراد غير من في هذه المرتبة بقرينة سائر الأخبار.
وأما وراثة الأب تمام المال مع التفرد فتستفاد من هذه الصحيحة وسابقتها حيث إنه مع عدم الزوج والزوجة لا يرث أحد فيكون تمام المال للأب وكذلك الأم بمقتضى الصحيحتين لكن للأم الثلث فرضا والباقي ردا ويظهر لهذا التفصيل الفائدة في غير هذه الصورة ولو اجتمع الأب والأم فللأم الثلث مع عدم الحاجب