ويدل عليها قوله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " والأخبار:
منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين " يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام (1) ".
وأما التقييد بالتتابع في صيام ثلاثة أيام فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكى في حديث إسحاق بن عمار " في كفارة اليمين ثلاثة أيام لا يفرق بينهن (2) ".
وما في كتاب علي بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام قال: " سألته عن كفارة صوم اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها قال: يصومها جميعا " (3).
وأما كفارة من قتل المؤمن متعمدا فهي على المشهور عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا.
تدل عليها الأخبار منها الصحيح في الكافي باسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وابن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل " (4).
وروى الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال