ويمكن أن يقال: العموم المستدل به إشارة ظاهرا إلى ما في خبر زرارة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه " ولازمه أنه لو تعلق النذر بأمر راجح وفي مخالفته منفعة دينية أو دنيوية جاز مخالفته، ولا أظن أن يلتزم به في النذر خصوصا مع المنفعة الدنيوية فإذا أشكل الالتزام في النذر مع أنه المتيقن في الجواب فكيف يلتزم به في العهد على فرض الشمول والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
(٩٢)