والتقيد ومع عدم المزية كيف يتعلق النذر بالمقيد.
ويمكن أن يجاب بأن الذات المقيدة لا إطلاق فيها حتى يتحقق الوفاء بالنذر باتيانها بدون القيد.
ولو علق النذر بشرط ولم يقرنه بزمان فهل يتضيق فعل المنذور عند تحقق الشرط أو لا؟ فيه قولان كما في المتن ولم يظهر للتضيق وجه إلا من جهة إفادة الأمر الفورية وقد بين خلافها في محله وهذه الجهة مشتركة بين صورتي التعليق وعدمه ولا بد للمفصل من بيان الفرق بينهما.
* (الثالثة من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم أو الصلاة فيه أو في وقت معين لزم ولو فعل ذلك في غيره أعاد.
الرابعة لو نذر إن برء مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ولو كان بعده لزم) *.
أما صورة نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم أو الصلاة في وقت معين فمع حصول المزية من جهة القيد لا إشكال في اللزوم مع القيد وحصول الحنث مع الاخلال بالقيد ومع عدمها يجئ الكلام السابق فيه ويجاب بما أجيب هناك لكنه يخطر شبهة في الذهن من جهة أنهم ذكروا في الشرط في ضمن العقد كالبيع أنه لو شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا لا يتوجه العقلاء إليه كما لو شرط أن يكون المبيع موزونا بالميزان الخاص مع عدم الفرق بينه وبين سائر الموازين لم يلزم الوفاء بالشرط ولعله من جهة انصراف مثل " المؤمنون عند شروطهم " فلو كان القيد المذكور في المنذور من هذا القبيل كيف يجب الوفاء به، ويقال: لا إطلاق في المنذور حتى يؤخذ بإطلاقه.
وأما صورة حصول البرء أو قدوم المسافر قبل النذر فالمعروف عدم لزوم المنذور فيها لأن الظاهر الالتزام بالنذر إن حصل هذا الشرط بعد النذر فلا يجب بدونه واستشهد بالصحيح " عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله تعالى عتق رقبة أو صوما أو صدقة إن هي حاضت وقد كانت الجارية