واستشكل بضعف الرواية من جهة الارسال وعدم حجية الاجماع المنقول و عدم انجبار المرسلة بفتوى جماعة من القدماء لاحتمال أن يكون مرادهم من الأمر الظاهر في الوجوب الندب بملاحظة ما وقع لهم غير مرة من التعبير عن الندب بالوجوب وعن الكراهة بالعصيان. ولا يخفى الاشكال في ما ذكر فلا مجال لترك الاحتياط.
* (الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل كفارة مرتبة وفي نتفه في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها، وكذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته) * المحكي عن جماعة أن في جز المرأة شعر رأسها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ككفارة شهر رمضان ويدل عليه خبر خالد بن سدير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له فقال لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون على نبينا وآله وعليهما السلام ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق الزوج على امرأته، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا عن ذلك وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا أدمت وفي النتف كفارة حنث يمين ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام و على مثله تشق الجيوب وتلطم الخدود " (1) المنجبر بالعمل.
ويمكن أن يقال: هذه الرواية يشكل استفادة وجوب الكفارة منها ففيها " ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا " وفيها " ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة " فكيف يلتزم بعدم صحة الصلاة بدون التكفير والتوبة وكيف يلتزم بوجوب الاستغفار والتوبة في اللطم على الخدود مع ما في ذيلها " وعلى مثله تشق الجيوب " فإن وجوب الاستغفار والتوبة فرع الحرمة. وقد يستظهر الوجوب من لفظة " في " حيث