ولو كان المرتد عن غير فطرة استتيب وادعي الاجماع على قبول توبته بالنسبة إلى ما ذكر في المرتد الفطري ويدل على التفصيل توقيع أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى عامله " أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه " (1).
وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح أبي بكر الحضرمي " إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت عنه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الاسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وإن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام " (2).
وهذا الصحيح لا بد من تخصيصه بغير المرتد الفطري ويستفاد منه قبول توبته واعتداد زوجته عدة الطلاق ومع موته عدة الوفاة.
* (السادسة لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم، ولو لم يكن له وارث إلا كافر كان ميراث المرتد للإمام عليه السلام على الأظهر) *.
لو مات المرتد فلا إشكال في وراثة ورثته المسلمين له بمقتضى أدلة الإرث ولا اشكال في محجوبية ورثته الكفار لما سبق، وأما مع عدم الوارث المسلم له غير الإمام عليه السلام ففي صورة كون المرتد فطريا لا خلاف في أن الإرث للإمام عليه السلام، وأما لو كان المرتد مليا فالمشهور أنه للإمام أيضا، ويمكن الاستدلال بما دل على حجب الوارث المسلم الكفار خرج عن هذه القاعدة غير المرتد من الكفار للزوم عدم التوراث بين الكفار القدر المتيقن غير المرتد وفي رواية رواها إبراهيم بن عبد الحميد يرثه الكافر قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين " (3).