ثم بعد الفراغ عن هذا أمكن الأخذ بمجموع الأخبار نعم صحيحة زرارة المذكورة فيها عدم الإرث بالنسبة إلى السلاح والدواب ولم يقل به أحد ظاهرا والظاهر أن المراد من تقويم المذكورة تقويمها مع كونها مبنية متصلة بالأرض والبناء لا منفصلة مجزاة فمثل النخل والشجر إذا قطعا يكون القيمة قيمة الحطب ثم إنه يقع الاشكال لو استأجر التركة مع كون الأرض لغير الزوجة عينا وقيمة والبناء لغير الزوجة عينا وبالاشتراك قيمة فإن قيل بشركة الزوجة في مقدار ما ترث يستشكل بأن القيمة لا أجرة لها وإن قيل باختصاص الأجرة بسائر الورثة يستشكل بأن ما لا قيمة له كيف يكون له أجرة فإن ما يقوم للزوجة لا قيمة له بالنسبة إلى سائر الورثة والعقار المذكور في بعض أخبار الباب قيل هو كل ما له أصل من دار أو ضيعة وأما ما نسب إلى علم الهدى من الممنوعية بالنسبة إلى عين التركة دون القيمة فهو خلاف الأخبار حيث إن المستفاد منها الممنوعية من الأرض عينا وقيمة بخلاف الطوب والخشب وغيرهما.
* (مسئلتان: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد وربع الربع مع عدمه والباقي بين الأربعة بالسوية، الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث) *.
أما المسألة الأولى فهي منصوص عليها فقد روى الشيخ عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد، أو قال في مجلس واحد، ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلق من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة، وقال: ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن