أبو بكر بن عياش ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة إن النبي صلى الله عليه وآله لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام فأتاه علي بابنة حمزة فسوغها رسول الله صلى الله عليه وآله الميراث كله " (1).
ومن توالي التعصيب كون الابن للصلب أضعف سببا من ابن العم فنازلا فإنا لو فرضنا أنه مات رجل وخلف ابنا وثمانيا عشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلاثين بلا خلاف ولو كان مكانه ابن عم فنازلا كان له بناء على التعصيب الثلث، عشرة أسهم من ثلاثين حيث إن الثلثين فريضة البنتين فصاعدا والثلث الآخر عشرة من الثلاثين بناء على التعصيب يرجع إلى ابن العم فنازلا.
وأما العول في الفرائض وهو زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة فهو باطل عند الإمامية رضوان الله تعالى عليهم كما إذا كانت ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب فإن للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثين أربعة فزادت الفريضة واحدا والقائلون بالعول يجمعون السهام كلها ويقسمون الفريضة عليها فيدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر على ما رواه عنه أولياءه، ماتت امرأة في زمانه عن زوج وأختين فجمع الصحابة وقال لهم فرض الله تعالى جده للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت للزوج لم تبق للأختين حقهما وإن بدأت للأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فاتبع رأي أكثرهم على العول وقد تواتر عنهم عليهم السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.
وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: " إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة " (2).
وحكي عن ابن عباس لما سأله عن ذلك زفر بن أوس البصري قال: " لما التفت الفرائض عنده - يعني عمر - ودافع بعضها بعضا قال: والله ما أرى أيكم