وأما لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي الضرر فإن كان الضرر المخوف بحيث يجب الاحتراز عنه فلا ينعقد اليمين لكون متعلقها مرجوحا، وأما لو لم يكن كذلك بل يخاف مع الإقامة الضرر المالي القابل للتحمل بحيث لم تصر الإقامة مرجوحة فلم يظهر وجه لعدم انعقاد اليمين.
نعم مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوب الإقامة ولا ينافي عدم وجوب الإقامة ولزوم الكفارة كما في محرمات الاحرام حيث يجوز الاتيان ببعضها ولا ينافي لزوم الكفارة:
وأما لو حلف على ضرب العبد فيدل على أفضلية العفو فيه خبر نجية العطار قال: " سافرت مع أبي جعفر عليهما السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليهما السلام: والله لأضربنك يا غلام قال فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟ فقال: أليس الله تعالى يقول: وإن تعفوا أقرب للتقوى " (1).
وربما يستشكل بأنه إن انعقدت اليمين فكيف يكون: مخالفتها أفضل، وإن لم تنعقد فكيف أجاب الإمام عليه السلام بما أجاب على المحكي فإن الظاهر أن اليمين انعقدت ومع استحقاق العبد كان العفو أفضل.
ويمكن أن تكون اليمين غير منعقدة لكن استحقاق العبد من جهة المخالفة محفوظ فكان العفو مع الاستحقاق أفضل.
* (ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين، ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا، وإن أحسن التورية ورى، ومن هذا لو وهب له مال وكتب له ابتياع وقبض ثمن فنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا إثم ويوري بما يخرجه عن الكذب، وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم لم يأثم ولم يتحرروا، ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا) *.
لو حلف على ممكن فتجدد العجز فلا إشكال في أنه مع العجز يسقط التكليف بالوفاء وإنما الاشكال في أنه يسقط الكفارة أم لا؟ أما مع التهاون