ويمكن أن يقال: الاحياء في مقابل العطلة فإن خرجت الأرض عنها يصدق الاحياء ولو احتاجت إلى التكميل، ألا ترى أن الأراضي القابلة للزرع والغرس من دون حاجة إلى تسويتها وإخراج الصخور والأحجار منها تعد عامرة فمع حصول القابلية لا فرق بين أن يقصد لسكني الانسان فيه فبدا له عدم الاتمام وكان المحل قابلا لكونه حظيرة لمثل الغنم أو قصد بناء الحظيرة فما يظهر من بعض الكلمات من الفرق بين صدق العمارة في الصورة الثانية دون الأولى محل إشكال.
* (ويلحق بهذا مسائل: الأولى الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع، وفي رواية سبعة أذرع. الثانية حريم بئر المعطن أربعون ذراعا والناضح ستون ذراعا، والعين ألف ذراع في الرخوة، وفي الصلبة خمسمائة، الثالثة من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها) *.
استدل لتحديد الطريق المبتكر في المباح بخمسة أذرع بالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبعة أذرع وقال بعضهم أربعة أذرع فقال أبو عبد الله عليه السلام بل خمسة أذرع " (1).
والظاهر أن النظر إلى صورة إحياء محي أولا أرضا وبالتبع استحق الطريق إليها ثم أحيى محيي آخر أرضا تجاور الأولى فتشاحا في الطريق الفاصل فالموثق المذكور متعرض للاختلاف بين السبع والأربع لا مطلق التشاح.
وقد يعارض بخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام " الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع ". (2) ونحوه خبر السكوني (3) والنبوي " إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع ".
ولا يخفي أنه مع حمل الموثق المذكور على تعين الحد المذكور يقع التعارض