وما في الصحيح من قوله " فهو له " على المحكي لعله من باب حصول القطع بكونه له وعلى هذا فلو لم يقطع بكونه له ولو من جهة خطأ المنكرين كيف له معاملة الملكية وكون اليد أمارة للملكية بالنسبة إلى ذي اليد محل اشكال.
وقد يقال: إن الأصل بمعنى الظاهر في كل ما كان في بيته وداره أن يكون له حتى يعلم عدمه كما يقضي به صحيحا الخربة الظاهران في أن المال مع كونه في دار معمورة لهم والموثق يقيدهما بما إذا لم ينكروه بناء على إرادته من قوله فيه إذا لم يعرفوه، والظاهر أن المراد من الموثق موثق إسحاق بن عمار " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: فاسئل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها " (1).
ويمكن أن يقال: الأصل المذكور بناء على تسليمه حجة بالنسبة إلى الغير وأما بالنسبة إلى صاحب البيت والدار فلم يظهر من الصحيحين حجيته، وحمل ما فيه من قوله " إذا لم يعرفوه " على الانكار خلاف الظاهر.
وأما عدم حصول الملكية بمضي الحول بلا توقف على شئ آخر فلأن الملكية تحتاج إلى سبب والأخبار الواردة لا يستفاد منها حصولها بمجرد مضي الحول بعد التعريف في الحول فلاحظ قول أحدهما عليهما السلام على المحكي في الصحيح " وإلا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك " (2) مع أن مثل هذا وارد في المجهول المالك المعلوم عدم حصول الملكية فيه كما في الموثق " سأل حفص (خطاب - خ ل) الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس فقال: إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام يدفع إلى المساكين، ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال مثل تلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب له وارثا فإن