ومنها موثقة زرارة: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال:
يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة " (1).
ولو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرء الزوج من مرضه ولم تتزوج المرأة وقد سبق الكلام في هذه المسألة في كتاب الطلاق.
* (ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة وكذا المرأة عدا العقار وترث من قيمة الآلات والأبنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى، وعلم الهدى - رحمه الله - يمنعها العين دون القيمة) *.
لا إشكال ولا خلاف في أنه يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ويدل عليه الكتاب والسنة، وأما المرأة فظاهر الكتاب وبعض الأخبار أنها ترث من جميع ما تركه الزوج لكن الأخبار الكثيرة دلت على حرمانها في الجملة، ولا بد من نقل الأخبار، منها صحيحة عمر بن أذينة " في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " (2).
ومنها صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال:
" سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت " (3).
ومنها حسنة العلماء الخمسة زرارة وبكير وبريد والفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي جعفر ومنهم من رواه عن أبي عبد الله ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام " إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب ". (4)