بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذور والعهود الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
* (كتاب النذور والعهود، والنظر في أمور أربعة: ا لأول الناذر، ويعتبر فيه التكليف والاسلام والقصد ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج، وكذا نذر المملوك، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك) *.
النذر لغة الوعد بشرط أو مطلقا بخير أو بشر وفي عرف الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى " وليوفوا نذورهم " و " يوفون بالنذر ".
والمعروف اعتبار التكليف والاسلام والقصد، أما اعتبار التكليف فلكون الصبي الغير البالغ مسلوب العبارة، وكذا المجنون بمقتضى حديث الرفع ويمكن أن يقال:
لا نسلم كون الصبي مسلوب العبارة فإن الحق شرعية عباداته القولية كما لو شهد بالشهادتين أو صلى أو أوصى بالمعروف أو لبى إلا أن يمنع الاطلاق في المقام وعدم وجوب الوفاء قبل البلوغ لا ينافي الصحة ووجوب الوفاء بعد البلوغ إلا أن يتم الاجماع على عدم الصحة، نعم لا إشكال في المجنون.