وفي خبر زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليهما السلام " عما قتل المعراض قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك " (1).
لكن الأصحاب لم يعملوا بظواهرها من التفصيل.
ويؤكل ما قتل الصيد الكلب المعلم دون غيره من جوارح البهائم، ويدل عليه خبر أبي - بكر الحضرمي المروي في الكافي والتهذيب وتفسير علي بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سأله عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد قال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت: فإن قتله؟ قال: كل لأن الله عز وجل يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " مع زيادة في الأخير " كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها ".
وفي صحيح الحذاء عنه عليه السلام أيضا في حديث " ليس شئ مكلب إلا الكلب ". (3) وفي خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث أنه قال: " فأما خلاف الكلب مما يصيد، الفهد والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن الله عز وجل قال: " مكلبين " فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته " (4) ومما ذكر ظهر عدم جواز أكل ما اصطاد جوارح الطيور، وفي قبالها أخبار ظاهرة في الحلية كخبر أبي مريم الأنصاري قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الصقور والبزاة من الجوارح هي بمنزلة الكلاب؟ قال: نعم " (5) وخبر عبد الله بن خالد بن نصر المدايني " جعلت فداك البازي إذا أمسك صيده