وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " قال أمير المؤمنين عليه السلام: الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت " (1) إلى غير ما ذكر ولم يعمل الفقهاء بظواهرها.
* (الثاني: الحالف ويعتبر فيه التكليف والاختيار والقصد فلو حلف من غير نية كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا، ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين ويصح اليمين من الكافر وفي الخلاف لا يصح. ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه ولو بادر كان للوالد حلها إن لم تكن في واجب أو ترك محرم، وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه) *.
أما اعتبار التكليف والاختيار فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه حديث الرفع.
وأما اعتبار القصد بمعنى الجد وإلا فلا تحقق لليمين مع عدم القصد فلأنها من الايقاعات وما لا تحقق بدونه لا يعد من الشرائط فاحترز باعتبار القصد عن صورة الهزل فالقصد المعتبر في اليمين هو القصد المعتبر في جميع العقود والايقاعات.
وقد يقال: إنه يعتبر في اليمين قصد زائد على ما يعتبر في سائر الايقاعات و العقود، ومن هنا لم يحكم على الحالف بالصيغة الصريحة بانعقاد يمينه إلا أن ينضم مع ذلك قرائن قطعية تدل على ذلك، وإلا فمجرد التلفظ بصيغة اليمين لا يحكم عليه بانعقاد اليمين على وجه تجب عليه الكفارة وإن علم منه إرادة الحلف الذي هو الأعم من اليمين المنعقدة التي هي من كسب القلب ولعله لذلك أطلق في الرواية لا يمين في غضب باعتبار غلبة إثارة الغضب للحلف دون ملاحظة العقد.
ويمكن أن يقال: لا دليل على ما ذكر فإنه بعد ما حلف الحالف بالصيغة الصريحة ما الحاجة إلى القرائن القطعية بعد تحقق الظهور وهو الحجة عند العقلاء، ومع تسليم لزوم القرائن القطعية تكون هي كاشفة عن نفس القصد المعتبر في جميع العقود والايقاعات الذي هو من كسب القلب ولا تكون كاشفة عن أمر زائد على ما يعتبر فيها، والسكران