بحقائب البئر (1) ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فإن كانت الأخيرة أضرت بالأولى فليتعور ". (2) وفي الوسائل رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد " وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، وقال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل ".
وفي خبر عقبة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول شئ " (3).
وقد يقال: لا ريب في قوة هذا القول لولا الشهرة العظيمة والاجماع الجابران للأخبار المذكورة سندا ودلالة.
ويمكن أن يقال: لعل أخذ الأصحاب - قدس الله أسرارهم - من جهة التخيير الخبري لا من جهة الاعراض ومع الأخذ بالأخبار السابقة وحجيتها من جهة أخذهم الظاهر وقوع المعارضة بين ما دل على التحديد بالألف وما دل على التحديد بخمسمائة للاشكال في كون كل منهما على نحو ضرب القانون حتى يخصص بما دل على التفصيل المذكور، بل لا بد من التخيير ثم التخصيص بما دل على التفصيل.
وأما استحقاق من باع نخلا واستثنى واحدة للمدخل فاستدل عليه بخبر السكوني القوي قال الصادق عليه السلام " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى