فإن بعض المتاع المذكور في الخبر ضائع بعد الحمل ولم يحكم عليه بحكم اللقطة.
وخبر محمد بن رجاء الخياط قال: " كتبت إلى الطيب عليه السلام إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا بآخر، ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب عليه السلام إني فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل ". (1) فإن الظاهر أن التعريف المذكور في هذا الخبر ليس التعريف المعتبر في اللقطة كما أن تعاقب الدينار الثاني والثالث لعله علامة قابلة لأن يعرف بها صاحب الدنانير فليس الدنانير غير قابلة للتعريف.
وخبر الفضيل بن غزوان قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار:
إن حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحقت كتابته قال: هو له " (2).
لكن الأصحاب لم يعملوا بمضمون هذين الخبرين.
وأما جواز الانتفاع بما دون الدرهم بغير تعريف فالظاهر عدم الخلاف فيه وفي مرسل الفقيه قال الصادق عليه السلام " أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه وإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرفها فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفها، فإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه، ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها " (3).
وفي مرسل محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن اللقطة قال تعرف