أما اللحوق بالأب مع اعتراف الأب والوراثة فلما في صحيح الحلبي المذكور ويمكن أن يقال: إن كان النظر في خصوص أن يرث الابن أباه فلا إشكال للصحيح المذكور، وإن كان النظر إلى ترتب آثار البنوة فيشكل لعدم الدليل ولذا وقع الشك في الوراثة بالنسبة إلى من يتقرب إليه من جهة الأب كالإخوة من طرف الأب خاصة والأعمام والأجداد ولو مع اعتراف الأب وتكذيب نفسه.
وأما عدم العبرة بنسب الأب فلما ذكر من كون ابن الملاعنة منسوبا إلى الأم فالإخوة سواء كانوا لأب وأم أو لأم منسوبون إلى الأم، وقد سبق أن المنسوبين من طرف الأم يرثون بالسوية، ومن هذا يظهر حال الجد لأم مع أخ أو أخت لأب وأم.
* (خاتمة تشتمل على مسائل:
الأولى ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب ويرثه ولده وإن نزل، والزوج أو الزوجة، ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام عليه السلام، و قيل ترثه أمه كابن الملاعنة. الثانية: الحمل يرث إن سقط حيا، ويعتبر بحركة الاحياء كالاستهلال والحركات الإرادية دون التقلص) *.
إن كان الزنا من الطرفين فالمعروف أنه لا يرث الولد لا من طرف الزاني ولا من طرف المزني بها ولا من طرف من يتقرب بالزاني ولا من طرف من يتقرب بالمزني بها للنصوص المعتبرة منها الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته، وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته ووليدته " (1).
وخبر محمد بن الحسن القمي (2) قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت