وقال الحلبي على المحكي في الصحيح " سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه " (1) إلى غير ما ذكر من النصوص.
ولعل المرجع في الجمود والذوبان إلى العرف ومع الشك حيث إنه كثيرا يشك في المفاهيم العرفية فيما يصل إلى الفصل المشترك الظاهر الرجوع إلى أصالة الطهارة.
ولو كان المايع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء فيجوز بيعه للاستصباح والكلام فيه سبق في المكاسب المحرمة.
* (ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها، وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المايع نجس دون ما لا نفس له، الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه وهل يحرم بول ما يؤكل قيل: نعم إلا بول الإبل والتحليل أشبه) *.
قد سبق في المكاسب المحرمة عدم حلية أليات الميتة وأن المقطوع من أليات الغنم ميتة، كما سبق تنجس المائع بملاقاة ميتة ماله نفس سائلة وعدم تنجس المائع بملاقات ميتة ما لا نفس سائلة له في كتاب الطهارة.
وأما حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه فلنجاستها وكونها من الخبائث ويكفي في حرمتها نجاستها.
وأما أبوال ما يؤكل فلا دليل على حرمتها إلا استخباثها ومع منع خبثها لا دليل عليها فمقتضى الأصل حليتها وقد يقال مع الشك أيضا مقتضى المقدمية لترك الحرام لزوم الاجتناب كما في باب الضرر، ولا يخفى ما فيه لقيام الدليل في باب الضرر.
* (الخامس ألبان الحيوان المحرم كاللبوة والذئبة والهرة، ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده) *.