وكذا الثاني الذي فيه أيضا " إن البقرة تربط عشرين يوما، والشاة تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام والدجاجة تربط ثلاثة أيام " (1) مما هو معلوم إرادة الغذاء والتربية في مدة الحبس.
ويمكن أن يقال: لا يستفاد مما ذكر لزوم الغذاء والتربية في مدة الحبس نعم لعل التعبير بالربط من جهة منعه عما كان يأكل ليحصل الاستبراء فالحيوانات المزبورة في مدة الحبس مربوطة ممنوعة عن أكل النجس ومعلوم أن الحيوان في تلك المدة لا بد لها من الغذاء لبقاء الحياة من دون ظهور في الأخبار في اشتراط التغذي بشئ فلو استبرء السمك في الماء يوما إلى الليل أو يوما وليلة من دون علف لحصل الاستبراء وعلى فرض التسليم لا دليل على لزوم طهارته الذاتية أو الفعلية.
وأما تبعية البيض في الحلية والحرمة للسمكة المحللة والمحرمة فلا خلاف فيها ظاهرا ويدل عليها خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام " إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله وهو حلال " (2).
وفي خبر داود بن فرقد عنه أيضا " كل شئ لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة كل ذلك حلال طيب " (3).
ويمكن منع دلالة هذا الخبر لأنه يفيد حلية بيض ما يحل أكله لا حرمة بيض ما لا يؤكل لحمه. وقد يناقش في صدق البيض على بيض السمك ويقال: إطلاق الأصحاب عليه بضرب من المجاز باعتبار كونه مبدء تكون السمك كالبيض في غيره، ويمكن أن يقال: بين إطلاق لفظ البيض بلا إضافة إلى شئ وإطلاقه مضافا فرق، ففي الأول يحمل على بيض الطيور من جهة أنه المعنى الحقيقي أو للانصراف، وفي الثاني ليس كذلك، هذا ومع قطع النظر عما ذكر مقتضى أصالة الحلية في الشبهات