وفي المروي عن قرب الإسناد " عن قوم كان بينهم قناة لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح؟ قال: نعم " (1) إلى غير ما ذكر مما دل على بيع الشرب.
واستشكل بأن ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا للانضباط وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا.
وأما بيع ماء البئر والعين فالأشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيخلط المبيع بغيره فلا بد من حمل الأخبار على صحة المعاوضة ولو بنحو الصلح.
ويمكن أن يقال: هذا الاشكال مبني على كون نظر السائل في الأخبار المذكورة إلى بيع نفس الماء وأما مع كون النظر إلى بيع المحل فلا يتوجه الاشكال المذكور فإن القناة المشتركة ملك لأشخاص وهم يملكون ماءها بالتبع كل واحد بمقدار نصيبه من القناة، والشرب وإن كان هو النصيب من الماء لكن الظاهر أن النظر إلى كون الرجل في الرواية مالكا لجزء من القناة بتبعه يملك نصيبا من الماء من جهة أن المالك يملك كل سنة الماء ولا معنى لملكية الماء الغير المتكون بعد حتى يكون البيع واقعا عليه فمع كون البيع واقعا على الجزء المملوك للبايع من القناة المقدر لا إشكال.
* (التاسعة روى إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح " عن رجل في يده دار لم تزل في يده ويد آبائه وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له ويجوز أن يبيع سكناه " والرواية مرسلة وفي طريقها الحسن بن سماعة، وهو واقفي، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها ولا يبيع أصلها، ويمكن تنزيلها على أرض موات عاطلة أحياها غير المالك بإذنه فللمحيي التصرف والأصل للمالك) *.
الرواية عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: " سألته عن رجل في