مؤجل وأراد الاقرار به كيف يقر، نعم مع الانفصال يتوجه ما ذكر.
* (واللواحق ثلاثة:
الأول في الاستثناء ومن شروطه الاتصال العادي، ولا يشترط الجنسي ولا نقصان المستثنى من المستثنى منه، فلو قال: " له علي عشرة إلا ستة " لزمه أربعة، ولو قال: ينتقص ستة لم يقبل منه ولو قال: " له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة " لزمه ثمانية ولو قال " له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة " كان الاقرار بالأربعة. ولو قال: " درهم ودرهم إلا درهمان " لزمه درهمان. ولو قال: " له علي عشرة إلا ثوبا " سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة) *.
الظاهر عدم الخلاف في جريان الاستثناء في الاقرار بمعنى أنه يصح الاستثناء في الأقارير ولا يعد الاستثناء عقيب الاقرار إنكارا بحيث يؤخذ المقر ويلزم بما قال أولا من دون توجه إلى الاستثناء بل يلزم بما بقي بعد خروج المستثنى لكن بشرط الاتصال العادي الذي يصح في الاستعمال عادة فالاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات ووجه ذلك الصحة بحسب المحاورات العرفية والانفهام العرفي فلا مجال لأن يقال: بين الحكم بالاثبات والنفي واسطة وهي عدم الحكم فيكون مقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات.
وقد يقال في رده بأن لازم هذا عدم حصول الاقرار بالتوحيد بقول القائل " لا إله إلا الله " وهو معلوم البطلان، وبأنه لو صح ما ذكر لم يفد الاستثناء من الاثبات النفي وهو باطل اتفاقا.
ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى أن المتكلم إن أراد من الاستثناء عدم محكومية المستثنى بحكم المستثنى منه من دون نظر إلى نفي أو إثبات فهو غلط خارج عن المحاورات العرفية فليس كذلك فإنه قد يكون المتكلم غير عالم بحكم المستثنى وهو في مقام بيان الضابط بالنسبة إلى المستثنى منه فلا بد له من الاستثناء وإن كان النظر إلى الظهور العرفي فلا إشكال فيه وقد يحصل القطع بالمراد من الجهات الخارجة عن اللفظ.
وأما صحة استثناء ما هو خارج عن جنس المستثنى منه فلوقوعه في الكتاب