ولا يخفى أن إطلاق هذا المرسل يشمل صورة انهضام ما شربت، فمع الأخذ بالاطلاق لا بد إما من القول بتنجس الحيوانات ظواهرها وبواطنها، وإما من القول بلزوم القصد تعبدا والظاهر الثاني لبعد القول بتنجس الحيوانات ولزوم محاذير لا يلتزم بها.
* (القسم الرابع في الجامد وهو خمسة الأول الميتات، والانتفاع بها محرم ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة وفي اللبن روايتان والأشبه التحريم) *.
من جملة المحرمات الميتات القابلة للذكاة من ذي النفس وغيره ولا شبهة في حرمتها والانتفاع بها في الجملة.
وأما حرمة جميع الانتفاعات مثل تسميد الأرض أو تغذية الكلب فتشكل استفادتها من الأدلة وبعبارة أخرى مثل اللحم الانتفاع المتعارف منه أكله كما أن المسكر الانتفاع المتعارف منه شربه لا إشكال في شمول دليل الحرمة للانتفاع المتعارف وأما الانتفاع الغير المتعارف فشمول الأدلة له محل إشكال وإن كان يتراءى من رواية تحف العقول المذكورة في المكاسب لكن الظاهر الانصراف فلا يخطر بالبال حرمة تعجين التراب بالخمر لسد الثقبة في الدار أو دفن الميتة تحت الأشجار المثمرة، بل يشكل شمولها للانتفاع المتعارف في الأعصار المتأخرة الغير المتعارف في الأعصار السابقة كالانتفاع ببعض المسكرات في عمل الجراحين لتخدير العضو أو لمنع خروج الدم في التزريقات.
وأما حلية ما لا تحله الحياة فلما رواه الصدوق قال: " قال الصادق عليه السلام عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض " (1).