عم هو أخ لأم. الثالثة حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى وما يبقى لمن يتقرب بالأب) *.
قد يتفق السببان للإرث في شخص واحد بالنسبة إلى شخص فمع تساوي السببين يرث بهما مثل ابن عم لأب هو ابن خال له لأم بأن تزوج أخو شخص من أبيه أخته من أمه فالشخص عم لأب بالنسبة إلى الولد الحاصل بينهما لأنه أخو أبيه وخال أيضا لأنه أخو أمه من الأم وهما سببان متساويان وابن ذلك الشخص بالنسبة إلى الولد الحاصل ابن عم وابن خال، ومثل زوج هو ابن عم للزوجة ومثل رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت ثم ولدت منها بنتا وتزوج ابن الرجل من امرأة أخرى ببنت المرأة من زوجها السابق فتولد منهما ولد فبنت الرجل من المرأة عمة بالنسبة إلى الولد المتولد بين ابن الرجل وبنت المرأة من غير الرجل لأنها أخت ابن الرجل للأب وخالة لأنها أخت بنت المرأة من طرف الأم ومع عدم تساوي السببين ورث بالسبب المقدم ويمنع ذلك السبب السبب الآخر كابن عم هو أخ لأم كما لو تزوج بزوجة أخيه وللزوجة ابن من زوجها السابق أعني الأخ فولدت من زوجها اللاحق أخي الزوج السابق ولدا فالابن من زوجها السابق ابن عم وأخ لأم فمع الوراثة من جهة الإخوة لا يرث من جهة البنوة للعم.
ولو اجتمع أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج أو الزوجة فحكمهم حكم آبائهم يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى وكذا الزوجة، وما يبقى لمن يتقرب بالأب لما ذكر في اجتماع العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة وقيام أولادهم مقام آبائهم.
* (المقصد الثاني في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد النصف وللزوجة الربع ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب، ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل، وفي الزوجة قولان أحدهما لها الربع والباقي للإمام عليه السلام، والآخر يرد