أحدهما عليهما السلام " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " (1).
ويؤيد بخبر أحمد بن محمد بن عيسى المروي عن نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام " في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر عليه السلام يعتق أو يتصدق على ستين مسكينا وما ترك من الأمر أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه " (2) حيث جعل كفارته كفارة النذر.
وخبر علي السائي قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها فتشأمت منها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه " (3).
ونوقش بأن ذلك لا يدل على عدم انعقاده لو كان مورده غير طاعة، وبأنه معارض بخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام " سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين " (4) حيث علق الكفارة على العهد في غير المعصية الشامل للمباح مضافا إلى قصور سند الخبر الأول فلا يصلح لتخصيص العمومات.
ويمكن أن يقال بعد حكاية الخلاف عن جماعة من الأعلام واعتبارهم رجحان متعلق العهد كالنذر فإن كان حجتهم خبر أبي بصير المذكور ينجبر ضعف السند بعملهم و