الحل حتى بالنسبة إلى الحلف على فعل الواجب أو ترك الحرام لأن الوالد لا يطاع في معصية الخالق جل وعلا، وعدم صحة الحلف أو جواز حله لا ينافي هذا وكذا الكلام في حلف الزوجة مع الزوج والمملوك مع السيد.
* (الثالث في متعلق اليمين، ولا يمين إلا مع العلم، ولا يجب بالغموس كفارة ولا تنعقد لو حلف على ترك واجب أو مندوب أو على فعل محرم أو مكروه، ولو حلف على مباح وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت بما هو خير له ولا إثم ولا كفارة، وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين) *.
اليمين تارة تتعلق بأمر مستقبل إذا انعقدت يجب العمل بمتعلقها وتجب الكفارة مع الحنث، وأخرى بأمر ماض أو نفي حق أو إثباته ففي الصورة الأولى لا وجه للزوم العلم، فلو حلف على فعل أو ترك أمر من شأنه أن يفعل أو يترك لا يعلم بحياته ومع الحياة يمكن أن يحدث عائق فكيف يعتبر العلم وفي الصورة الثانية أيضا لا مجال لاعتبار العلم فإنه إذا اشترى عينا من البايع وهو مالك لها بحسب الظاهر من جهة كونه ذا اليد وادعى الآخر ملكيته يحلف له مع أنه لا يعلم الواقع لاحتمال كون العين مسروقة، نعم لا بد من حجة يتمسك بها فإن كان المراد من العلم الحجة فلا إشكال لكنه لا يطلق على مطلق الحجة العلم وإلا فلا نجد وجها لاعتباره.
وأما اليمين الكاذبة مع التعمد وهي المسماة بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار فلا كفارة لها وعن الصادق عليه السلام قال: " اليمين على وجهين - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما " (1).
وقال أيضا على المحكي " الأيمان ثلاثة يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل