ومن شروط حصول التملك بالاحياء أن لا يكون حريما للعامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وما يتعلق بمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحطبها.
واستدل عليه بمفهوم المرسل " من أحيا ميتة في غير حق مسلم فهي له " (1) وهذا المرسل وإن لم تكن موجودة في طرقنا لكنه منجبر بالعمل.
وصحيح محمد بن عبد الله على الظاهر " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر يأتيه الرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس " (2).
ونحوه صحيح إدريس بن يزيد أو خبره (3).
ويمكن أن يقال: يشكل استفادة الحريمية من الخبرين أما المرسل المذكور فلأن مفهومه أنه مع وجود حق مسلم لا يجوز الاحياء ولا يتحقق الملكية بالاحياء فإذا تحقق التحجير في الموات فلا يجوز إحيائه لتعلق حق الغير به ولو كانت الأرض عامرة مملوكة للمسلم ثم عادت ميتة فالظاهر أنها متعلقة حق المسلم ولا إشارة إلى تعيين الحريم.
وأما الصحيح المذكور فالمفروض فيه وجود الحدود للضيعة لا تعيين الحدود فمن الممكن تحقق الحدود لها بالتحجير أو بنحو آخر كما لو كانت لها قطعات تكون مزروعة على التبادل فمع عدم الزرع تكون مرتعا ومرعى، هذا مضافا إلى أن التحريم بالمعنى المذكور في كلماتهم إما أن يكون ملكا بالتبع أو متعلقا للحق، وعلى كلا التقديرين يكون في صورة كون الضيعة مشتركة فلا بد أن يكون تصرف بعض الشركاء