المجتمعة فيه يصرف في مصالح المسلمين وقد يصرف في فقراء المسلمين والأنفال ملك للإمام ويتملك الفقير والغني ولا اختصاص بمصالح المسلمين ولا بالفقراء كما أن ما دل على صرفه لأهل البلد لا يفرق بين الفقير والغني بل لعله يشمل المسلمين والكفار.
وأما عدم جواز دفعه إلى الجائر فإن كان النظر فيه إلى الدفع إليه بأن يتولى صرفه في مصارفه فلا إشكال في إنه ليس أهلا لهذا الأمر ومع الخوف المجوز للدفع يشكل عدم الضمان كما لو أكره على إتلاف مال الغير.
* (وأما اللواحق فأربعة فصول:
الأول في ميراث ابن الملاعنة ميراثه لأمه وولده للأم السدس والباقي للولد ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد، ولو انفرد الأولاد فللبنت الواحدة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان وللذكران المال بالسوية ولو اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل، والأدنى معهم) *.
عد من موانع الإرث اللعان وحيث إن الزوجية والولادة في الفراش يقتضيان التوارث وباللعان انقطعت الزوجية والولادة بالنسبة إلى الملاعن صار اللعان بمنزلة المانع، وما ذكر من عدم التوارث بين الملاعن والزوجة والولد الظاهر أنه مجمع عليه ولنذكر الأخبار الواردة في المقام.
منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد فإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به و إن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب (1) ".
ومنها ما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها " (2).